السيد الخوئي
307
كتاب النكاح
لكن في كونه محرما أبدا اشكال ( 1 ) والأحوط ذلك . ( مسألة 2 ) : لا يلحق وطئ زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الاحرام بالتزويج في التحريم الأبدي ( 2 ) ، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد . ( مسألة 3 ) : لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الاحرام - كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة - هل يوجب التحريم أو لا ؟ الظاهر ذلك ( 3 )